المحقق النراقي

20

مستند الشيعة

عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : ( ائت بهم العرج ( 1 ) فليحرموا منها ) الحديث ( 2 ) . ولا يخفى أن الثابت من هذه الرواية - بل الأوليين - هو حج الصبية ، وهو يثبت من العمومات أيضا ، لا الحج به . د : ألحق الأصحاب بالصبي : المجنون ، واستدل له بأنه ليس أخفض حالا من الصبي ( 3 ) . ورد بأنه قياس ( 4 ) ، وهو كذلك ، إلا أنه لما كان المقام مقام المسامحة تكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب به . ه‍ : لا يجزئ هذا الحج بقسميه عن حجة الاسلام لو استجمع الصغير والمجنون الشرائط بعد الكمال ، بلا خلاف يعرف كما عن المنتهى ( 5 ) ، بل بالاجماع كما في شرح القواعد لبعض الأجلة والمفاتيح وشرحه ( 6 ) ، بل بالاجماع المحقق ، له ، وللمستفيضة ، كروايتي شهاب والحكم ، وموثقة إسحاق المتقدمة ( 7 ) ، ورواية مسمع ( 8 ) .

--> ( 1 ) وهي قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ، في أول تهامة ، وتقع في بلاد هذيل - معجم البلدان 4 : 98 . ( 2 ) الكافي 4 : 303 / 3 ، الفقيه 2 : 266 / 1293 ، الوسائل 11 : 289 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 7 . ( 3 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 748 ، والعلامة في المنتهى 2 : 649 . ( 4 ) المدارك 7 : 26 . ( 5 ) المنتهى 2 : 649 . ( 6 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 285 ، المفاتيح 1 : 296 . ( 7 ) في ص : 15 و 16 . ( 8 ) الكافي 4 : 278 / 18 ، التهذيب 5 : 6 / 15 ، الإستبصار 2 : 146 / 477 ، الوسائل 11 : 46 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 13 ح 2 .